أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 18 من فبراير عام 2009م الموافق 23 من صفر عام 1430هـ فتبين لها أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ينص في المادة (1) على أن “يقصد بالوكيل التجاري في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة – دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات – بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء…”. وفي المادة (2) على أن “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، و في المادة (3) على أن “لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية، أولاً: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين: (أ) أن يكون مصري الجنسية…..”، وفي المادة (4) على أن “يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ومسئولية أطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها…………..”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع عنى بقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المشار إليه ببيان ماهية الوكيل التجاري و هو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم و لحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء بحيث يفتقد من يتعامل مع غير الفئات الثلاث (المنتج، التجار، الموزع ) و وكلائهم لصفة الوكيل التجاري، وحظر المشرع مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لغير المقيدة أسمائهم بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، ثم حدد شروط القيد في السجل المشار إليه واشترط تقديم عقد الوكالة لقبول طلب القيد فى السجل المشار إليه و أن يتضمن هذا العقد طبيعة عمل الوكيل ومسئولية أطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه و إذ يلزم لقيد الوكالة فى السجل تقديم عقد الوكالة المطلوب قيده فإنه يتعين على طالب القيد أن يقدم ما يثبت صحة البيانات الواردة بالطلب وبصفة خاصة ما يثبت صفة من تصدر عنه الوكالة ، وأن ذلك من الأمور البديهية التي تتماشي والقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الفرع لابد أن يكون من أصل يتعين تحققه بداءة ، فإذا ما كان من يطلب قيد عقد الوكالة بصفته وكيلاً عن أحدي الشركات الأجنبية لم يقدم سند وكالته الذي يخوله الحق في توكيل غيره فإنه لا يجوز إجابته إلى طلبه قيد هذه الوكالة .
ومن حيث إنه و ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن عقد الوكالة المحلية محل طلب الرأي مبرم بين السيد/ …… و السيد/ ………. و إذ تقدم الأخير بطلب لقيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، ولم يقدم عقد الوكالة الأجنبية الصادر لصالح المركز الأمريكي الألماني لإثبات صفه المركز في توكيله والوقوف على حدود هذا التوكيل و ما يخوله للمركز من سلطات وذلك قبل بحث مدى توافرشروط القيد بالسجل المشار إليه ، وإذ أفادت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بعدم قيد المركز الأمريكي الألماني بسجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين و لم يقدم صاحب المركز ما يفيد وكالته الأجنبية عن الأجهزة التي يتولى صيانتها وهو ما يعنى عدم توافر صفته كوكيل عن الشركات المصنعة للأجهزة المشار إليها ، فإنه يتعين عدم النظر في طلب قيد عقد الوكالة المحلية في الحالة المعروضة .
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى عدم جواز النظر في طلب قيد عقد الوكالة المحلية فى الحالة المعروضة لعدم تقديم ما يفيد وكالة الموكل عن الشركات الأجنبية مالكة العلامات التجارية محل طلب القيد و ذلك على النحو المبين بالأسباب.
ملف رقم – 54 – 1 – 450-جلسة 18-2-2009 “