أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستهــا المعقودة في 6 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 24من شعبان سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ينص في المادة (1) على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها : ـ …. المكلف : ـ ” الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته …. البيع : ـ ” هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً، إلى المشترى، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق….”، وينص في المادة (2) على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون….”، و ينص في المادة (6) على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية….”.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات، عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فاخضع لها السلع المصنعة المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
والحاصل أن البيع الذي يتحقق به مناط استحقاق الضريبة له مفهوم منضبط قوامه انتقال
ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ـ ولو كان مستورداً ـ إلى المشترى، ويلزم فيه ـ دوماً ـ أن يتم بمعرفة المكلف بالمعنى المحدد في القانون، و الذي يقتصر على المنتج الصناعي و التاجر والمستورد ومؤدى الخدمة. فإذا قام بالتصرف من عدا هؤلاء، لا يقع البيع حقيقة أو حكماً، وينتفي ـ من ثم ـ مناط استحقاق الضريبة.
و لا ريب أن البيع وفقاً للمفهوم المتقدم، هو مما ينسجم وطبيعة الضريبة العامة على المبيعات، بحسبانها ليست ضريبة مفروضة على التصرف في السلع المصنعة، و إنما هي ضريبة عينية على السلعة ذاتها، ومن ثم فإنه بتحقق واقعة استحقاق تلك الضريبة على سلعة معينة، يكون قانون الضريبة العامة على المبيعات قد حقق أغراضه بالنسبة إلى هذه السلعة، واستنفد تطبيقه عليها، مما لا مجال معه البتة للعودة إلى الحديث عن إخضاع ذات السلعة لهذا القانون في مناسبة بيعها مرة أخرى، طالما ما انفكت متمتعة بذات أوصافها التي خضعت بموجبها لهذه الضريبة في المرة الأولى، لم يجر إدخال أية عمليات تصنيعية عليها بالمعنى الذي حدده القانون المذكور في المادة (1) منه، ولا يعد من قبيل ذلك مجرد استعمال السلعة، لأن هذا الاستعمال وحده لا يغير من طبيعتها أو من أوصافها التى خضعت للضريبة وفقاً لها، وعليه، فلا مجال للقول بخضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة العامة على المبيعات.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بموجب قرار وزير الصناعة و التنمية التكنولوجية رقم 118 لسنة 2003، تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ( الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حالياً)، باسم ” الشركة المصرية للثروات التعدينية”، و ذلك وفقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. وإذ ساهمت الهيئة بعدد (4) سيارات مملوكة لها كحصة عينية في رأس مال الشركة آنفة الذكر، وكانت هذه السيارات قد تم شراؤها في غضون عامي 1998 و 2002، وتم أداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها في ذلك الوقت. ومن ثم ينتفي عن الهيئة لدى مساهمتها بالسيارات المذكورة وصف ” المكلف” المقرر قانوناً، و بالتالي لا يعد هذا الإجراء ـ والحالة هذه ـ بيعاً لسلعة في مفهوم قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. هذا فضـلاً عـن أن تلك السيـارات لا تعدو أن تكون سلعة صناعية مستعملة، مما لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، وقد جرى تقييمها كحصة عينية بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض، و ذلك بعد حساب نسبة النقص في القيمة الدفترية لها نظير الإهلاك.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الضرائب المصرية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أداء مبلغ ستين ألف جنية كضريبة عامة على المبيعات عن مساهمة الهيئة بالسيارات المشار إليها كحصة عينية في تأسيس الشركة المصرية للثروة التعدينية، و ذلك على النحو المبين بالأسباب.
ملف رقم – 32-2 – 3771-جلسة 6-9-2007