أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

ahmed@ahmedlawyer.com

اتصل بنا

002-01005276999

عدم مشروعية تعيين عضو مجلس الشعب رئيساً لمجلس إدارة شركة
ديسمبر 5, 2019
مدي جواز فرض ضريبة عامة على المبيعات عن المساهمة بحصة عينية في تأسيس شركة
ديسمبر 5, 2019

مدى أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة مشروعات المناطق الحرة بالتسجيل لدى المصلحة

الفتوى

عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 4 من يوليه سنة 2007م، الموافق 19من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11)  لسنة 1999، تنص على أن ” لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة “. وأن المادة (32) من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، تنص على أن ” مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد و التصدير و لا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.  وعدا سيارات الركوب، تعفي من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات و غيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية، بجميع أنواعها، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها…”. و تنص المادة (35)  من ذات القانون على أن ” لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر…”

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم،  أن المشرع في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أراد أن يجعل من المناطق الحرة مناطق ذات طبيعة خاصة حتى تتمكن من جذب الاستثمارات ومنافسة المناطق الحرة العالمية، فقرر في المادة (32) منه، عدم خضوع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها لكافة الضرائب والرسوم بما فيها الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، كما أعفي جميع الأدوات والمهمات والآلات و وسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لهذه المشروعات، فيما عدا سيارات الركوب، من الضرائب الجمركيـــة والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. و إمعاناً من المشرع في تحفيز مناخ الاستثمار، فقد نص صراحة في المادة (35) من القانون المذكور على عدم خضوع المشروعاتـ  ذاتها المقامة في هذه المناطق و الأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وقد استخدم المشرع عبارة ” عدم الخضوع ” بما تحمله من مفاهيم تغاير مفهوم عبارة ” الإعفاءات الضريبية” الواردة بالمادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه لتأكيد المعنى الذي يبتغى إظهاره ، وهو أن هذه المشروعات غير مخاطبة أصلاً بأحكام هذه القوانين بما فيها أحكام القانون الأخير.

وإعمالاً لما تقدم، ولما كانت مصلحة الضرائب تطالب المشروعات المقامة بالمناطق الحرة بالتسجيل لديها، ومن ثم تحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات عن الخدمات التي تؤديها هذه المشروعات للغير والسلع التي تنتجها. وكان هذا التسجيل بما يخالطه من التزامات قانونية نظمها المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر، يتعارض مع مفهوم عدم خضوع هذه المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر الذي قرره المشرع في المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، الأمر الذي لا تكون معه هذه المشروعات ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة.

 

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم التزام المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية ، و ذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

 

ملف رقم –  37-2  –   590-جلسة  4-7-2007

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *