أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

ahmed@ahmedlawyer.com

اتصل بنا

002-01005276999

عدم حضور أي من ممثل وزارة المالية و عضو إدارة الفتوى المختصة لجان البت التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه يرتب البطلان لأعمال اللجنة
ديسمبر 5, 2019
مدي أحقية طلب تعديل أسعار عقد المقاولة
ديسمبر 5, 2019

مدى أحقية صرف فروق الأسعار للمقاول

عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من مايو عام 2011م الموافق 15 من جمادى الآخر عام 1432هـ فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة 147 على أن “1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون…..”، و ينص في المادة 148 على أن “1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…….”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يكون طبقاً لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فالعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء   أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين.

كما استظهرت الجمعية العمومية أنه من المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً، فلا يجوز الانحراف بتفسيرها أو النأي بها عن مدلولها الظاهر إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة لأطرافه، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، وعبارات الاتفاق بكافة مستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت وأحكام العقد تفسر بعضها البعض، والعبارة المطلقة التي ترد في كراسة الشروط والمواصفات لا يحددها سوى خصوص العبارة التي ترد في العقد، فتلك أصول في تفسير العقود اتفق عليها الشراح وأجمعت عليها أحكام المحاكم وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

و بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين أن عقد عملية إنشاء وتطوير المستشفي الجامعى  تضمن نصاً صريحاً بثبات أسعار التعاقد خلال مدة سريان العقد مهما حدث من تقلبات في الأسعار وأجور العمالة، و بالتالي لا يكون من حق الجامعة صرف أية مبالغ للمقاول مقابل زيادة هذه الأسعار أثناء فترة سريان العقد.

ولا يحاج في هذا الصدد بما صدر عن مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 16/4/2008 بتعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية المختلفة وذلك عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 29/1/2003 وقبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ذلك أن ما صدر من مجلس الوزراء لا ينال من احترام الإرادة المشتركة للمتعاقدين و التي انعقدت على الالتزام بثبات الأسعار طوال مده التنفيذ وحتى انتهاء العمل بالكامل. وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، سيما و أن المشرع حينما تدخل وأصدر القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه وأضاف المادة 22 مكرراً (1) كان يهدف إلى تحسين أوضاع قطاع المقاولات، وذلك يؤكد حقيقة أن المشرع حينما تدخل لتحسين أوضاع قطاع المقاولات فإنه حدد إطاراً قانونياً يتم من خلاله تعديل قيمة العقود المبرمة مع الجهات الإدارية وهو ما تناولته المادة 22 مكرراً (1) المشار إليها، ومما يؤكد وجهة النظر هذه أن المشرع وحرصًا منه على معالجة الآثار السلبية الناتجة عن زيادة الأسعار ورغبة منه في مساندة قطاع المقاولات، تدخل ثانية وأصدر القانون رقم 191 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/6/2008 والعمل به في تاريخ لاحق لصدور قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين الذي سبق صدوره بتاريخ 16/4/2008، ومن ثم فلا مناص من ولوج ذات السبيل حال رغبة مجلس الوزراء تقرير قواعد للتعويض بالنسبة للعقود المبرمة منذ 29/1/2003 وقبل صدور القانون 5 لسنة 2005 مخالفًا لما سنه مجلس الشعب من أحكام بموجب القانون الأخير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة ………  في صرف فروق أسعار عن عملية إنشاء و تطوير المستشفي الجامعي.

ملف رقم -78-2-99-جلسة  18-2-2011 “

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *