أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
-استظهرت الجمعية العمومية أن المُشرِع وضع أصلاً من أصول القانون يُطبق فى العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء وهو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لِما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع ما يوجيه حُسن النية ومقتضى ذلِك أن يلتزِم كل من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه وما تلاقت عليه أرادتهما المشتركة _ الثابت من الأوراق أن حى عين شمس بمحافظة القاهرة طرح المناقصة رقم 14 لسنة 1996/1997 لصيانة ورصف شوارِع الحى وتقدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية بعطاء تحفظت فيه بأحقيتها في أي زيادة تطرأ بقرارات وزارية على أسعار المواد البترولية وقد قُبِل هذا العطاء بما ورد فيه من تحفظات وتم ترسية العملية على الجمعية المذكورة وفقاً لِذلِك ومن ثـم يكون التعاقد قد تم فعلاً على أساس هذا الشرط الذي أنخرط في نسيج التعاقد وأضحى لِزاماً النزول على مقتضاه _ لما كان وزير البترول قد أصدر قراره رقم 776 لسنة 1997 بتاريخ 20/7/1997 بتحديد أسعار بعض المواد البترولية و ناط برئيس هيئة البترول تحديد سعر بعض الأنواع الأخرى فمن ثم تستحق الجمعية المذكورة الزيادة التي طرأت على أسعار المواد البترولية بناءً على هذا القرار وذلِك بالنسبة للكميات المُشتراه بعد طروء هذه الزيادة و التي تم استعمالها بالفعل في تنفيذ العملية .
{ فتوى رقم 429 بتاريخ 21 / 6 / 1999 ملف رقم 78 / 2 / 43