أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 و هو بصدد تنظيم شئون البيع والشراء والتأجير التي تكون الدولة طرفاً فيها قد سن من الإحكام التي ترسم طرق التعاقد ما يضمن به تحقيق أفضل صالح مرتجى للدولة في هذا الخصوص و أتى بأحكام أخرى توفر سلامة إتباع هذه الإجراءات و صحة موافقتها للقانون فمن ثم تضحى تلك الإحكام الأخيرة بمثابة الإجراءات الجوهرية التي يلزم من تحققها تحقق التعاقد على النحو الموفر للصالح المبتغى من قبل المشرع ومن عدم تحققها عدم تحقق ذلك الصالح. فإذا ما استلزم المشرع على ما ورد في المادة ( 12 ) من القانون المذكور اشتراك ممثل لوزارة المالية في لجنة البت و عضو إدارة الفتوى المختصة بندبه رئيسها بتلك اللجنة إن بلغت قيمة التعاقد نصاباً معيناً فان هذا الوجوب إنما بغية ضمان الأتباع السليم لإجراءات التعاقد كما قررها المشرع لما قدره من توفير هذين العنصرين _ ضمن باقي عناصر لجنة البت _ لضمان سلامة الإجراءات. و إذا ما ورد الأمر في هذا الشأن منصباً على وجوب اشتراك هذين العنصرين _ ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة _ في عضوية لجنة البت فان ذلك يفصح بجلاء عن رغبة المشرع في توفير ضمانه ذات شان هي التحقق من صحة إجراءات التعاقد على النحو الذي أراده المشرع و على ذلك فان عدم حضور أي من ممثل وزارة المالية أو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يترتب عليه الإخلال بضمانة أساسية وإجراء جوهري مما يترتب عليه بطلان انعقاد لجنة البت _ لا ينال من صحة من تقدم وجود مغايرة بين صياغة نص المادة ( 13 ) من القانون رقم 9 لسنة 1983 والمادة ( 12 ) من القانون رقم 89 لسنة 1998 حيث نصت المادة الأولى بعدم صحة انعقاد اللجنة في حالة عدم حضور ممثل وزارة المالية أو ممثل إدارة الفتوى المختصة في حين أن المادة الثانية لم تنص على ذلك صراحة. إذ أن تلك المغايرة تخلو من دلالة على قصد الشارع عدم استلزامه حضورهما ذلك أنه باستلزامه اشتراكهما في عضوية لجنة البت يكون قد أفاد بذلك الوجوب وضرورة حضورهما تلك الأعمال و إلا كان استلزامه عضويتهما اللجنة من باب اللغو الذي تنزه المشرع عنه فضلاً عن أن علة استلزامه اشتراكهما في عضوية لجنة البت إنما هو مراقبتهما لصحة الإجراءات التي تتخذها لجنة البت فان قيل بعدم لزوم حضورهما أعمال تلك اللجنة بدا حكم اشتراكهما في عضويتها ضماناً لصحة المتبع من إجراءات مفرغاً من مضمونه .
{ فتوى رقم 601 بتاريخ 17 / 8 / 2003 ملف رقم 100 /2 / 14}