أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

ahmed@ahmedlawyer.com

اتصل بنا

002-01005276999

حظر تعامل أعضاء مجلس الشعب مع الدولة
ديسمبر 5, 2019
عدم مشروعية تعيين عضو مجلس الشعب رئيساً لمجلس إدارة شركة
ديسمبر 5, 2019

عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و عضوية مجلس الشعب

الفتوى

عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في5 من يناير سنة 2005 الموافق 24 من ذي القعدة سنة 1426، فاستعرضت ما انتهت إليه بفتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في21-5-2003 بشأن الموضوع الماثل، من أن المشرع لاعتبارات قدرها حظر تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة إلا في الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 179 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقرر جزاء البطلان على كل عمل يخالف هذا الحظر وألزم المخالف بأن يرد ما يكون قد قبضه نظير عضويته ، وقد جاء الحظر من العموم بحيث يشمل العضو بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير، ولذا فإنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو الشورى تمثيل أي من الاتحادات أو إحدى الشركات المساهمة و منها البنوك في عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو بنك آخر في غير الحالات الواردة على سبيل الحصر ، ويؤكد ذلك ما جاء في المادة {236} من اللائحة التنفيذية لقانون  الشركات المساهمة من ضرورة أن يتوافر في الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري بمجلس الإدارة جميع الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة و منها بطبيعة الحال ألا يكون الشخص الطبيعي شاغلاً لعضوية مجلس الشعب أو الشورى مع مراعاة الحالات الثلاث التي استثناها المشرع صراحة ،وقد  تغيا المشرع بنص المادة {179} من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه أن يسمو بأعضاء المجالس النيابية سواء في مجلس الشعب أو الشورى عن مواطن الشبهات و مظان استغلال النفوذ فحظر عليهم ـ كقاعدة عامة ـ عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة  أثناء اضطلاعهم بمهامهم النيابية نائياً بهم عن كل ما يؤثر في قيامهم بهذه المهام ولم يرفع هذا الحظر إلا في الأحوال التي قدر فيها انتفاء شبهة التأثير أو مظنة الاستغلال ، ومن ذلك أن يكون عضو مجلس الشعب أو الشورى قد سبق له التمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة قبل اختياره لعضوية المجلس النيابي  ، إذ يفترض في هذه الحالة أن تعيينه لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة ليست وليدة هوى أو استغلال أو بدافع من رغبة في المجاملة أو التأثير بعد إذ سبق تمتعه بهذه العضوية مجردا من صفته النيابية معتمدا على خبرته وقدراته ، و خلصت الجمعية العمومية من ذلك  إلى أن السيد/ …….. اكتسب عضوية مجلس الشعب في انتخابات سنة 1995 ثم عين رئيسا لمجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت ” قنا” بصفته ممثلاً للإتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء بتاريخ 9-7-1997 ولمدة خمس سنوات انتهت في 9-7-2002 لتبدأ دورة جديـــدة لمجلس إدارة الشركة مدتها ثلاث سنوات ومن ثم فإن تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المشار إليها يعد مخالفاً للحظر الوارد في المادة {179} من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة {374} من لائحة مجلس الشعب المعمول بها اعتبارا من 16-10-1979، باعتبار أن تعيينه في تشكيل أول مجلس إدارة للشركة  في 9-7-1997 كان لاحقاً لاكتسابه عضوية مجلس الشعب دورة 1995-2000 وأن تعيينه في مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 9-7-2002 كان لاحقاً أيضا لاكتسابه عضوية مجلس الشعب الحالي دورة 2000-2005 ، ودون أن تتوافر في شأنه إحدى الحالات المستثناه قانونا. الأمر الذي يكون معه هذا التعيين باطلا ويلزم المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة للخزانة العامة وفقا للمادة {179} المشار إليها .

كما استعرضت الجمعية العمومية الأسانيد التي ركنت إليها الشركة في طلب إعادة العرض، و انتهت إلى أن تلك الأسانيد لا تغير من الرأي شيئاً إذ أن ما تذهب إليه الشركة  من أن المعروضة حالته زالت عنه عضوية مجلس الشعب بانتهاء دورة مجلس الشعب السابقة (1995- 2000) حالما كان مستمرا في التمتع  بمنصب رئيس  مجلس الإدارة و العضو المنتدب  لشركة مصر للاسمنت ( قنا ) واستمر كذلك إلى حين إعادة انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن الدورة الحالية ( 2000-2005 ) فتحقق – هكذا – بشأنه مناط الاستثناء الوارد بالمادة 179 من قانون الشركات المساهمة بسند من سبق شغله للمنصب المشار إليه قبل انتخابه عضوا بمجلس الشعب ، وانه هو صاحب فكرة أنشاء الشركة ويعد مؤسسا لها ، وأنه يمتلك وأسرته غالبية أسهم شركتي مصر للتشييد والتجارة ، ومصر للتنمية ، اللتان اكتتبتا في رأس مال شركة مصر للاسمنت ( قنا )، فهذا الذي تذهب إليه الشركة، لا يقوم على سند صحيح من الواقع و القانون ذلك أن هذا القول كان من الممكن أن يصدق بالفعل لو أن شغله لهذا المنصب قد تم على وجه مطابق للقانون، أما وقد ثبت – على نحو ما تقدم – ان تعيينه الأول بمجلس إدارة الشركة و انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لها كان مخالفاً للقانون ولحق به جزاء البطلان ،فلا يصح ترتيب حكم الاستثناء عليه، فعضويته الباطلة الأولى لمجلس الإدارة استمرت حتى أعيد انتخابه مرة أخرى عضوا بمجلس الشعب عن الدورة الحالية ،ثم أعيد تعيينه بمجلس إدارة الشركة أبان الدورة الحالية لمجلس الشعب – الأمر الذي يكون معه هذا التعيين – أوله و آخره – باطلا، ويلتزم المعروضة حالته – تبعا لذلك –  برد ما يكون قد صرفه من الشركة للخزانة العامة، كما أن المعروضة حالته قد وقع علي عقد تأسيس الشركة بصفته ممثلا  – فقط – للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ،الذي يستقل بشخصيته القانونية عمن يمثله ، وعين بمجلس إدارة الشركة بهذه الصفة و ليس بأية صفة اخرى0

ولا يغير من صحة ما تقدم ما تقول به الشركة من أن ملكية المذكور وأسرته لأغلبية أسهم شركتين من ضمن المكتتبين في رأس مال شركة مصر للاسمنت (قنا) مما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأى  ،حيث أن هاتين الشركتين تستقلان بشخصيتهما القانونية –كشركات مساهمة – عنه، فضلا عن انه لا يمثلهما أصلا في مجلس إدارة الشركة ـ كما سلف ـ، ولو فرض جدلا حدوث ذلك فلابد أن يتوافر فيه –شخصيا – جميع الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة ، ومنها ألا يكون شاغلا لعضوية مجلس الشعب او الشورى، و هو ما يفتقر إليه في جميع الأحوال 0

وعلى هدى ما تقدم فإن ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية من سريان الحظر الوارد في المادة (179) من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على حالة السيد – محمد محمود على حسن كعضو ممثل للاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء في مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت( قنا ) يكون قد صادف صواب الواقع والقانون ولم يطرأ من الموجبات ، ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن هذا الرأي الذي كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة بجلستها المنعقدة في 21-5-2003، و ذلك على النحو المبين بالاسباب0

 

ملف رقم -47-1-226-جلسة  5-1-2005

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *