أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
– استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن “تعفى من التأمين المؤقت و النهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام و الجمعيات ذات النفع العام و الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون، وذلك عن العروض الداخلة في نشاطها و بشرط تنفيذها للعملية بنفسها و يجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت إعفاء الشركات المحتكرة من إيداع التأمين المؤقت و النهائي…” و تنص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، و تتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون و بما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، و لا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها”، و تنص المادة السابعة منه على أن “لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع نزولا على عدة اعتبارات تنحصر في الدور الذي تضطلع به شركات القطاع العام في تنمية الاقتصاد القومي في خطة التنمية ، وذلك في إطار فلسفة اقتصادية واجتماعية تلتزم بها هذه الشركات، لا يستوي وفقا لها، حيث الأصل أن يكون الربح أكبرهما، بالإضافة إلى أن تلك الشركات لدى قيامها بذلك الدور تستظل كأصل عام، بإشراف مرافق عامة، اقتصادية كان أم إدارية وهذه المرافق بحسبانها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنعقد لها ولاية متابعة الشركات المذكورة وتوجيهها والتدخل لإعانتها إن لزم الأمر، على نحو يكفل ضمان استمرار تلك الشركات في أداء دورها والوفاء الكامل بالتزاماتها، على طريق الوصول إلى تحقيق النتائج والأهداف المرسومة وذلك كله مما يضفي نوعا من الثقة والضمان في هذه الشركات، وأن المشرع نزولا عن تلك الاعتبارات وما يتولد عنها من آثار، قدر إعفاء شركات القطاع العام من التأمين المؤقت والنهائي وذلك عن العروض الداخلة في نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها.
كما استظهرت الجمعية العمومية، أنه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التي حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته إعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة في عموم ما عبر عنه المشرع في الدستور بالقطاع العام، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها، طبقا لما استقر عليه سابق إفتاء الجمعية العمومية في هذا الخصوص، ولئن كان ذلك إلا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها في النطاق الذي يصطدم بالتنظيم الذي استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام، والحاصل أن ذلك التنظيم، وفقا لما أبرزه الإفتاء المشار إليه كفل لشركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بالإدارة الذاتية ، وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية، بالإضافة إلى أنه كفل تعويض تلك الشركات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج، على نحو بات معه من المتعين عليها، في غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام، السعي بكل طاقتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق، وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها، وفي إطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 أنف البيان صريحة في ترسيخ مبدأ المساواة في هذا الشأن بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بنصها على أنه “لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا وتحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط…” و لا ريب في أن الإعفاء من التأمين المؤقت و النهائي المنوه عنه يعد مزية يشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 إخلالا بذلك المبدأ.
ولما كانت شركات قطاع الأعمال العام، تأخذ بنوعيها شكل شركات المساهمة لم تعد تابعة أو خاضعة لإشراف مرفق عام، كما هو الحال في الأصل بالنسبة إلى شركات القطاع العام، وإنما صارت بموجب قانون قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة و تنبسط إليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المذكور و بما لا يتعارض مع أحكامه، الأمر الذي يرتب انتفاء الضمانة المتولدة عن التبعية أو الخضوع لإشراف مرفق عام بالنسبة إلى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي انحسار الاعتبارات الداعية إلى تمتع تلك الشركات بالإعفاء من التأمين المؤقت والنهائي.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالإعفاء من التأمين المؤقت والنهائي المنصوص عليه بالمادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، تأكيدا لما سبق أن خلص إليه إفتاء الجمعية العمومية في ذات الخصوص بجلسة 1/11/1993.
” رقم الفتوى 584 – جلسة 27 – 7 – 1995 – تاريخ الفتوى 1 / 8 / 1995 – الملف رقم 54/1/327