أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 7 من أكتوبر عام 2009م، الموافق 17 من شوال عام 1430 هـ، فتبين لها أن قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ينص في المادة (2) علي أن ” تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة،……”وفي المادة (30) علي أن ” يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة…….”، وفي المادة (34) علي أن ” يكون إرساء المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية.”
كما تبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص في المادة (122) علي أن “يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات والحدود التي يجري بها الإعلان عن الممارسة العامة ……”وفي المادة (124) علي أن ” في حالة إجراء البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الشراء بالمناقصات العامة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.”وفي المادة (131) علي أن”يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات علي أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد………….”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أخضع كافة التراخيص التي تصدرها جهة الإدارة لانتفاع الغير بأموالها أو استغلاله لعقاراتها لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وأوجب علي الجهات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة لأحكامه إتباع السبل المقررة للتعاقد علي ما تبيعه أو ما تؤجره من أموال أو ترخص في استغلاله من عقارات، وتكون الجهات مقيدة في تعاقداتها بما رسمه المشرع من إجراءات تتعلق بطريقة اختيار المتعاقد معها وطريقة إتمام التعاقد معه وشروط ذلك وضوابطه وأحواله، وجميع هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الصالح العام دون إخلال بمبادئ العلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتزايدين.
كما استظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام أو استغلاله هو ترخيص بطبيعته شخصي وموقوت بمدة معينة يتم تضمينها شروط المزايدة والتعاقد، وأن حقوق المرخص له بالاستغلال تتحدد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة علي الترخيص والمعلن عنها سلفا، وهي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة ، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رسو المزايدة تعديل تلك الشروط علي نحو يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المتزايدين.
ومتى كان ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة محل الحالة المعروضة و بغض النظر عن مدي مشروعية ما تضمنته من شروط – أنها تضمنت في البند (11) النص على أن الترخيص شخصي و لا يجوز التنازل عنه أو التأجير للغير، وإذ طلب الراسي عليه المزاد إدخال شركة “شل للتسويق – مصر” طرفا ثالثا في العقد المزمع إبرامه مع الهيئة، لكي تتولي إقامة المحطة وإمدادها بالمواد البترولية نظرا لحتمية تصميم وتنفيذ المحطة بمعرفة احدي الشركات المرخص لها من وزارة البترول وهيئاتها، وبالنظر إلى أن العلاقة بين الراسي عليه المزايدة والشركة المطلوب إدخالها طرفًا ثالثًا في العقد لا تعدو أن تكون علاقة منفصلة عن العلاقة التعاقدية التي تربطه بالهيئة والتي تحكمها شروط المزايدة، فإنه لا يجوز له طلب إدخالها طرفًا في العقد المزمع إبرامه مع الهيئة بالمخالفة لشروط المزاد، إذ يظل هو ـ وحده ـ المتعاقد مع جهة الإدارة، والقول بغير ذلك يخالف ما ورد بشروط المزايدة فضلا عن إخلاله بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المتزايدين على النحو السالف بيانه.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلي عدم جواز إجابة الراسي عليه المزاد إلي طلبه إدخال طرف ثالث في التعاقد مع الهيئة بالمخالفة لشروط المزاد في الحالة المعروضة.
[{ فتوى بتاريخ 7/10/2009 ملف رقم 54/1/471}