أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع أن الدستور رأى أن يرتفع بالنواب عن مواطن الشبهات و الظنون وأن يبعدهم عن كل ما يؤثر في حق قيامهم بواجبات العضوية فحظر عليهم أثناء مدة العضوية ما هو مباح لغيرهم إلا من استثني بنص في الدستور كالوزراء ( م 158) أو في القانون، فقضى بألا يجوز لهم التعامل مع الدولة بمعناها الشامل في المعاملات المالية المباحة للكافة. و كان لهم إجراؤها قبل ذلك، وهى عقود البيع والشراء والإيجار من الدولة أو لها. و عقود الالتزام و التوريد والمقاولة معها، سواء كان ذلك بطريق مباشرا أو غير مباشر لا بأسمائهم و لا باسم مستعار. و لو كان التعاقد بطريق المزاد أو المناقصة المباحة.
فنص في المادة (95) من الدستور الصادر سنة 1971 على أنه “لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموال ، أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقد بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، و هو نص صريح في معناه و دلالته وأوضح حكمه من عبارته و ما سيقت له، و هو صادر عن نظر الدستور في ريبة إلى هذه البيوع والإيجارات والمناقصة والالتزام و التوريد و المقاولة من قبلهم مع الدولة فأراد درأها عنهم فحظرها كلية وعلى أي صورة سواء كانت بثمن المثل أو بالقيمة الحقيقية إبعادا لهم عن الشبهة وتنزيها عن الظنة وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات عضويتهم وعدم الإفادة خلال مدة عضويتهم من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك و أن في ذلك لتوطيد بالثقة العامة بهم.
ومن حيث أنه لما كان ذلك فإن ما جاء به نص المادة 271 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة استنادا منه إلى نص المادة 104 من الدستور التي خولته وضع لائحة لتنظيم أعماله وكيفية ممارسة وظائف من أنه “لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، ولا يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة ، وفى جميع الأحوال يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح باستغلال شقته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق، وبذلك يكون هذا النص قد أورد نص المادة 95 كاملا ثم عطف عليه فأجاز ما حظره بما أورده في الفقرة الأخيرة من استثنائه للأحوال التي أوردتها بنصه على أنه ” لا يسري هذا الحظر – على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة ، وهو في ذلك قيد من عموم النص، فخصص حالة مما يتناوله الحظر استثنائها منه وأجازها وهذه إضافة إلى النص لا تجوز، فهي تنقيح للدستور، وليست بيان تقرير لحكمه أو تفسيرا صحيح له، ولا تملك السلطة التي أصدرتها ذلك إذ هي محكومة بنص الدستور. وتخصيص حكمه أو تقييد إطلاقه أو تقرير الاستثناء منه أو الإضافة إليه – لا يكون إلا بنص يتقرر في الدستور بإجراءاته وقواعده – وغنى عن البيان أن النص يحظر الصورة التي أجازتها هذه الفقرة ويتناولها لأنه يحظر على النواب أثناء مدة عضويتهم هذه العقود المباحة للكافة أصلا. وبذلك فلا يعتد بما تضمنه حكم المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في هذا الخصوص. ولا يعول عليه في إجازة ما حظره الدستور ونص عليه صراحة في المادة 95 منه مما يحسب التزامه وعدم تعدي حدوده.
ومن حيث أنه لكل ما تقدم، فإن الحظر الذي جاء به نص المادة 95 من الدستور يسري على تعاقد النواب مع وزارة الإسكان للحصول على شقق لهم بعماراتها على سبيل التمليك أو الإيجار. وهو الواقع في الحالة محل البحث.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الحظر الوارد في المادة (95) من الدستور على الحالة المعروضة لدخولها في عمومه.
” رقم الفتوى -……… – جلسة 5 – 12 – 1990 – فى 5 – 12 – 1990 – الملف رقم 71-1-7- “