أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

[email protected]

اتصل بنا

002-01005276999

أحقية اتحاد العاملين المساهمين المالك لنسبة 10%من أسهمها، في ترشيح ممثل لعضوية مجلس إدارة الشركة
ديسمبر 5, 2019
حظر تعامل أعضاء مجلس الشعب مع الدولة
ديسمبر 5, 2019

تغيير الشكل القانوني للشركة

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع أنه ولئن كان صحيحاً أن نصوص قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و بحكم موضوعها لم تعالج سوى تغيير الشكل القانوني للشركة في إطار شركات الأموال فنصت المادة 136 من هذا القانون على أنه “يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال. . .” إلا أن ذلك لا يعني أن تغيير الشكل القانوني للشركة محظور في خارج هذا الإطار ذلك أن الشركة بحكم تعريفها هي اتفاق بين شخصين أو أكثر،  وفكرة الاتفاق تتجلى في شركات الأشخاص بأكثر مم تبرز في شركات الأموال ، فيكون للشركاء أن يضمنوا الاتفاق بينهم ما تنعقد عليهم إرادتهم مادام لا يتعارض مع نص آمر في القانون و من ذلك أن يتفقوا في العقد الأساسي لشركة الأشخاص أو تعديل لاحق لهذا العقد على حقهم في تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة أشخاص إلى شركة أموال، ومثل هذا الاتفاق لا يحتاج إلى نص في القانون يقرره ولكن تفرضه القواعد العامة لعقد الشركة ولا يحظره نص آمر في القانون التجاري أو المدني بل أشارت إليه المادة 17 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 في بيان واضح على المعاملة الضريبية في حالة تحويل شركة الأشخاص إلى شركة أموال، و على ذلك فلا مانع من إباحة الاتفاق على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة أشخاص إلى شركة أموال طالما أن الباعث إليه عدم إنقاص ضمان الدائنين أو الإخلال بحقوقهم ، إذ يبطل الاتفاق في هذه الحالة لارتكانه إلى سبب غير مشروع ، أما في غير ذلك من الحالات فيؤتي الاتفاق على تغيير الشكل القانوني للشركة كله شريطة أن يستتبعه اتخاذ الشركاء في شركة الأشخاص إجراءات تأسيس شركة الأموال التي يتم التغيير إليها طبقاً للشروط والأوضاع التي ينظمها القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى جواز الاتفاق على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة أشخاص إلى شركة أموال على ألا يترتب على ذلك الإخلال بحقوق الدائنين، وأن تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة الأموال التي يتم التغيير إليها.

 

” رقم الفتوى 653 –  جلسة 18 – 7 – 1993 –  فى 5 – 8 – 1993 –  الملف  رقم 47-1-147 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *