أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

[email protected]

اتصل بنا

002-01005276999

تغيير الشكل القانوني للشركة
ديسمبر 5, 2019

أحقية اتحاد العاملين المساهمين المالك لنسبة 10%من أسهمها، في ترشيح ممثل لعضوية مجلس إدارة الشركة

الفتوى

عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستهـا المعقودة في  4 من ابريل سنة 2007م ، الموافـق 16 من ربيع الأول سنة 1428هــ، فاستبان لها أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد أن عرف في المادة (16) منه الشركة التابعة في تطبيق أحكام هذا القانون، بأنها ” الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل …”، الأمر الذي من مؤداه أنه يجوز أن يساهم في رأس مال الشركة أشخاص اعتبارية خاصة وأفراد ، عهد في المادة (22) منه إدارة الشركة التابعة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، إلى ” مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يتكون من عــدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس، وذلك على النحو التالي : (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة. (ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة…”، وقد ابتغى المشرع بهذا التشكيل، تمثيل جميع مالكي رأس المال في مجلس الإدارة، فتأتى إدارة الشركة ـ في الأصل ـ تعبيراً عن إرادتهم، وذلك بحسبان ما تخولـه الملكية من حق لصاحبها في إدارة ما يمتلكه، وتهيئة سبل الانتفاع المفيد به لتعود إليه ثماره ، على نحو ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا.

و استبان للجمعية العمومية، أيضاً، أن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، أجاز في المادة (74) منه ” للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية المعنوية، و يتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال….”، الأمر الذي من مؤداه أن اتحاد العاملين المساهمين يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن العاملين بالشركة المؤسسين له، و أنه هو الذي يتملك أسهم الشركة لصالح العاملين أعضاء الاتحاد، و من ثم تكون له جميع المكنات و السلطات التي يخولها حق ملكية هذه الأسهم، على أن يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها هذه الأسهم، على نحو ما نصت عليه المادة (194) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. و بناءً عليه يكون الاتحاد هو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بإدارة الأسهم سالفة الذكر و التصرف فيها، بما في ذلك تمثيل تلك الأسهم في الجمعية العامة للشركة وفي الترشيح لعضوية مجلس إدارتها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 40 لسنة 1994، تم الترخيص بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة /……. ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. و إذ بلغت نسبــة مساهمة الاتحاد المذكور، كشخص معنوي، في رأس مال الشركة التابعة10% من أسهمها، ومن ثم فإنه يندرج ضمن المساهمين في الشركة، ويحق له الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، إعمالاً لحكم البند (ج) من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

 

ولا ينال من ذلك، القول بأن قبول ترشيح ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين، قد يؤدى إلى زيادة عدد الأعضاء المنتخبين من العاملين في مجلس الإدارة عن مجموع عدد الأعضاء المعينين و ممثلي الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص والأفراد، بالمخالفة لحكم المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ذلك أنه ولئن كان الأعضاء المكونين للاتحاد، هم في الأصل من العاملين في الشركة، إلا أن الاتحاد كشخص معنوي مستقل عنهم، يعد من المساهمين في رأس مال الشركة، باعتبار أن مالك الأسهم يحق له بهذه الصفة ترشيح ممثل له لعضوية مجلس إدارتها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية اتحاد العاملين المساهمين بشركة / …..  في ترشيح ممثل له لعضوية مجلس إدارة الشركة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

ملف رقم –  47-1  –   256-جلسة  4-4-2007 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *