أحمد عبد السلام المحامي للاستشارات القانونية والمحاماة والتحكيم يرحب بكم

البريد الالكتروني:

[email protected]

اتصل بنا

002-01005276999

آلية منح امتياز الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية
ديسمبر 5, 2019
عدم جواز إعفاء شركات قطاع الأعمال العام من تقديم التأمين الابتدائي و النهائي في المناقصات و المزايدات
ديسمبر 5, 2019

جواز تصحيح و تعديل الخطأ المادي

عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 2 من مارس سنة 2011، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1432هـ، فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة (123) على أن “لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط”.وينص في المادة (124) على أن “1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع حسن النية…..”، وأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص في المادة (27) على أن “يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة و إجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة، ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بين السعر والأرقام. وتكون نتيجة هذه المراجعة هى الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء……………..”، و تنص في المادة (55) على أن “على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في إعداده لقائمة الأسعار( جدول الفئات ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى…….. ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قُدم بعد فتح المظاريف الفنية ……”.

واستعرضت الجمعية العمومية النظام القانونى للتعاقد مع الجهات الإدارية والوارد في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على هدى مما جرى عليه إفتاؤها والمفهوم القانونى للخطأ المادي المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً فتبين لها أن الأصل في العقود جميعًا ومن بينها العقود الإدارية أنها شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقود يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصها وتضمنته أحكامها وبما يتفق وموجبات حسن النية. الأمر الذي من مقتضاه وجوب لزوم كل طرف من أطراف التعاقد تنفيذه على النحو الذي تلاقت عليه الإرادات المشتركة لأولئك الأطراف، فإن حاد أحدها عن هذا السبيل أضحى مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى، متعينًا حمله على الوفاء به. وانطلاقاً من ذلك ونزولاً على موجبات حسن النية في تنفيذ التعاقدات، يضحى وضع الغلط المادى الذي قد يشوب التعاقد – دوناً عن جملة الأغلاط التي قد تعترى التعاقدات جميعا – غير مؤثر في صحة التعاقد، مستوجباً للتصحيح حتماً. بيد أن هذا الصنف من الأغلاط، استلزم فيه ألا يكون مما قد يولد اعتقاداً خاطئاً أو وهمًا كاذبًا يدفع المتعاقد إلى التعاقد على النحو الذي يفسد به الرضاء، وإنما لزم مناطه أن يقع بمحض زلة قلم أو حساب فقط، بما تنتفي معه كل شبهة تأثير في الرضاء، بحيث يغدو الأخير مستقيماً على أساس من الصحة ولا يعدو الغلط حالئذ كونه مظهراً غير صحيح لرضاء قائم في ذاته صحيحاً. الأمر الذي انحصر معه هذا الخطأ المادى في محض الغلطات التي يقع فيها القلم فتجرى عبارات العقد وحساباته على غير حقيقة الصحة التي انعقد عليها الرضاء، وهو ما يلزم معه وقوعها إبان تحرير العقد وأثناء كتابته وبحيث تكشف عنها أوراق العقد ذاتها بذاتها، ومن ثم يتعين والحال هذه أن تكون إرادة العاقدين من الجلاء والوضوح في صحة تكونها وحقيقة مقصدها بما يُكشف معه صراحة عن عناصر التعاقد المقررة بالأوراق ذاتها، وبما تستوى معه أوراق التعاقد جهيرة في استبيان عناصر الاتفاق المبرم، سهلة الكشف عما اعتور عباراتها من محض أخطاء مادية هى في حقيقتها زلات قلم، وهو ما يعنى أن تكون أوراق التعاقد مفصحة جهيرة في أن عباراتها ليست ترجمة أمينة صادقة لما انعقدت عليه إرادات أطراف التعاقد. فإن انتفي عن الخطأ المدُعى به هذه الطبيعة، بحيث افتقرت أوراق التعاقد عن الجهر بحقيقة مقصد أطرافه، ما عاد الخطأ محض غلط مادى وإنما صار الإدعاء إلى غلط مما يوصم التعاقد بعدم المشروعية المؤثرة في صحته، وحالئذ ليس من مكنة لتصحيح الغلط وإنما يتعين اللجوء إلى القضاء المختص ليعمل حكم القانون في شأنه، استظهاراً لوجه الخطأ وكيفية معالجته.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، أوجب على الجهة الإدارية تكليف موظف متخصص أو أكثر بدراسة ومراجعة العروض المالية مراجعة حسابية مفصلة، يعول فيها على سعر الوحدة حال اختلافه مع سعر إجمالى الوحدات، ويؤخذ فيها بالسعر المبين بالتفقيط حال اختلافه مع السعر المبين رقماً، ورتب المشرع على هذا الأمر نتيجة هامة مقتضاها أن النتيجة الذي تسفر عنها هذه المراجعة الحسابية تكون هى الأساس والمعول عليها في تحديد سعر العطاء الذي على أساسه تجرى المفاضلة بينه وبين العطاءات الأخرى في حالة المناقصة أو الممارسة، وفي ذات الوقت أوجب المشرع على جهة الإدارة ألا تلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قُدم بعد فتح المظاريف الفنية.

وهدياً بما تقدم ومتى كان الثابت بالأوراق أن صندوق التنمية الثقافية طرح في ممارسة عامة عملية إنشاء وتنسيق موقع مكتبة أبو سليم بمركز ومحافظة بنى سويف، قدم فيها ثلاث عطاءات من بينها عطاء شركة الحمد للمقاولات بمبلغ قدره (2.199.251.47) مليونان ومائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وواحد وخمسون جنيهاً وسبعة وأربعون قرشاً، وأن هذا العرض تضمن في البند رقم (7) الخاص بالخرسانة المسلحة لزوم القواعد والأساسيات من بنود الأعمال الاعتيادية بكراسة الشروط والمواصفات؛ أن الوحدة تحسب بالمتر المكعب وأن الكمية تسعون متراً مكعباً وأن الفئة بالجنيه رقماً (150) وبالحروف (مائة وخمسون)، إلا أن هذه الشركة قامت بحساب إجمالى هذا البند بمبلغ (135.000 جنيه) بما مؤداه أنها قامت بحساب سعر المتر المكعب بألف وخمسمائة جنيه وليس بمائة وخمسين جنيهاً على النحو الوارد بالفئة المشار إليها.

وتبين للجمعية العمومية ـ في إطار استجلائها لحقيقة التباين في السعر الوارد في البند رقم (7) المشار إليه ونية الطرفين حيال هذا الأمر ـ أن الثابت بالأوراق أن لجنة البت والممارسة لم تقم بتكليف أحدٍ بمراجعة العروض المالية المتقدمة للممارسة مراجعة حسابية تفصيلية وتفريغها في الكشوف المخصصة لهذا الغرض حتى يمكن التعويل على سعر الوحدة والأخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام تطبيقاً لنص المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المشار إليها، وما يترتب على ذلك من آثار حددتها هذه المادة أهمها إعادة حساب العرض المالى لكل الشركات وتحديد إجمالى كل عرض والذي تجرى على أساسه المفاضلة، وأن الثابت من الأوراق أن لجنة البت قامت بإجراء الممارسة السعرية على أساس إجمالى العروض المالية المقدمة بمعرفة الشركات المتقدمة للعملية المشار إليها دون مراجعة لبنودها، وأن الممارسة أسفرت عن قبول العرض المقدم من شركة الحمد للمقاولات بمبلغ إجمالى قدره (1.483.000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه شاملاً كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة المبيعات، لكونه أقل الأسعار المقبولة فنياً. وأنه على هذا الأساس تم إبرام العقد المؤرخ 29/4/2009 بين صندوق التنمية والثقافة وبين شركة الحمد للمقاولات من أجل تنفيذ العملية المشار إليها، وتضمن العقد النص في بنده الأول على اعتبار محضر لجنة الممارسة واعتماد السيد الوزير له جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً لأحكامه، كما تضمن النص في بنده الرابع أن القيمة الإجمالية للعملية هى ذاتها القيمة التي تمت بها الترسية بعد الممارسة السعرية.

وبناءً على ما تقدم يتضح بجلاء تام أن إرادة الطرفين قد التقتا على تنفيذ العقد بمبلغ إجمالى هو المبين في العقد والذي أسفرت عنه الممارسة السعرية ، كما التقتا على أن يكون من ضمن مفردات هذا المبلغ إجمالي مبلغ البند رقم (7) المشار إليه بعد خصم نسبة التخفيض التي أسفرت عنها الممارسة السعرية من إجمالي العرض المالي، حيث جرت الممارسة السعرية على أساس هذا الإجمالي وليس على أساس سعر فئة البنود التي لم تكن في الحسبان عند إجراء الممارسة، ومن ثم يكون ما ورد في البند رقم (7) المشار إليه في العرض المالي للشركة المذكورة في شأن تحديد سعر فئة البند بمبلغ مائة وخمسين جنيهاً من قبيل الأخطاء المادية التي لا يعول عليها ويمكن تصويبها وردها لحقيقتها بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه للمتر المكعب حتى تكون متسقة مع إجمالي العرض المالي الذي تمت على أساسه الممارسة والترسية بالمبلغ الوارد فعلاً في العقد، ويعضد ذلك ويسانده أن العرضين الماليين المنافسين للشركة المشار إليها حدد أحدهما سعر المتر المكعب للبند رقم (7) المشار إليه بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه وثانيهما بمبلغ أربعة ألف جنيه للمتر المكعب، وهو ما يؤكد على حدوث خطأ مادى في سعر فئة البند رقم (7) لعرض الشركة المتعاقدة، وهو ما يستلزم التصحيح ليكون بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه للمتر المكعب الواحد مع إجراء نسبة التخفيض التي أسفرت عنها الممارسة السعرية على أساس من هذا السعر الصحيح للبند.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز تصحيح وتعديل الخطأ المادي .

ملف رقم -47-1-288-جلسة  15-6-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *